قمت قبل كتابة ها الكلام بنشر كامل نصوص الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في يوم 30 مارس عل مدونتي حتى لا تخضعوا لفتي الصحفيين والخبراء "الدستوريين" والبرادعويين
وهذا هو الرابط لنصوص الإعلان http://abdojr.blogspot.com/2011/10/30-2011.html
ترتيب المرحلة الانتقالية وفقا للاعلان الدستوري من غير فتي الفتائين :
1- انتخابات البرلمان
2- دعوة المجلسين للاجتماع من أجل انتخاب الجمعية التأسيسية
3- انتخابات رئاسة الجمهورية
4- الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية، فالانتهاء من كتابة الدستور
5- دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور خلال 15 يوم
6- ما يحدث للرئيس والبرلمان المنتخبين بعد ذلك رهن بالجمعية التأسيسية (إما يتم حلهما وانتخاب غيرهما وفقاً للدستور الجديد أو تضاف أحكام انتقالية بالدستور تتيح لهما اتمام المدة وهو الأرجح أن يحدث)
ما سبق هو تحديداً ما تم الاستفتاء عليه من ترتيبات يوم 19 مارس مع تعديل بسيط، ذلك أن النصوص المستفتى عليها تقوم على أن الذي يقوم بالخطوتين 2 و 5 هو رئيس الجمهورية (وهو البديهي فالمجلس العسكري لم يكن له أي ذكر في دستور 71) ، والتعديل الذي تم نص على أن تكون الدعوة لانعقاد المجلسين (الخطوة 2) من المجلس العسكري لا من الرئيس (وهو تعديل منطقي خاصة أن دعوة الانعقاد هذه اجراء شكلي و ليس من المنطقي انتظار انتخاب الرئيس ليبدأ البرلمان في ممارسة اختصاصاته)، أما الخطوة 5 فنص الإعلان الدستوري على اجرائها دون أن يحدد نصاَ من يقوم بذلك ( وهو أيضاً أمر منطقي، حتى لا يعوق هذا النص الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد بعد انتهائه ايا كانت السلطة القائمة وقت انتهاء كتابته ، المجلس أو الرئيس)
وعندما يكون لدي إعلان دستوري به مالا يقل عن 10 مواد تتحدث عن الرئيس وجنسيته وطريقة واجراءات انتخابه وقسمه وتعيين نائبه بل و اختصاصاته (وهي اختصاصات المجلس العسكري الحالية) فمن العبث بمكان أن نستمع لمن يفتينا بأن علينا ان ننتظر الإنتهاء من كتابة الدستور لننتخب الرئيس الجديد وفيما يلي بعضا من تلك المواد التي تبين وجوب انتخاب الرئيس بعد انتخاب البرلمان ودون انتظار للانتهاء من كتابة الدستور
(مادة25)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.
(مادة61)
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
اقرأوا يرحمكم الله
عبدالرحمن عبدالودود، القرية الذكية، 11 أكتوبر، عام الثورة